أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم الصيام في هذه الحالة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم الصيام في هذه الحالة؟
معلومات عن الفتوى: ما حكم الصيام في هذه الحالة؟
رقم الفتوى :
8094
عنوان الفتوى :
ما حكم الصيام في هذه الحالة؟
القسم التابعة له
:
مسائل الشك والجهل والنسيان
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كان الجو غائمًا، وأذن المؤذن، وأفطر بعض الناس بناء على الأذان، واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب؛ فما حكم الصيام في هذه الحالة؟
نص الجواب
الحمد لله
الذي عليه جمهور أهل العلم فيما أعلم: أنه إذا تبيَّن للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه لم يتمه، والله تعالى يقول: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [سورة البقرة: آية 187.].
بل إن بعضهم قال: إذا أفطر شاكًّا في غروب الشمس، ولم يتبيَّن له الحال؛ وجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين.
وبعض العلماء يرى أنهم إذا كان الجو غائمًا واجتهدوا في التحري وأفطروا، ثم تبيَّن بقاء النهار؛ أنه يصح صومهم؛ لأنه حصل من الصحابة رضي الله عنهم شيء من ذلك، ولم يؤمروا بالقضاء، والقول الأول أحوط.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: